• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على طلب منح العذر المخفف يعرض الحكم للنقض

عدم ردّ المحكمة على طلب منح العذر المخفف، متى أُثير صراحةً في الدفاع، يُعدّ قصوراً يوجب نقض الحكم في هذه الجهة.

نص الاجتهاد

عدم الرد على طلب منح العذر المخفف يعرض الحكم للنقض المناقشة: حيث أن محكمة جنايات اللاذقية وحسب صلاحيتها الموضوعية ناقشت الوقائع والأدلة مناقشة مستساغة وتوصلت بقناعتها إلى توفر قصد القتل وإزهاق الروح للمغدور عبد الوهاب، مستمدة ذلك من مكان الإصابة (الثدي الأيسر) واعتبرت الجرم المرتكب من قبله بحق المغدور والتسبيب في الموت لعدم ثبوت توفر قصد القتل وإزهاق الروح للمغدور سمير مستمدة ذلك من مكان الإصابة. وقد منحت المحكمة الطاعن أسباب التخفيف التقديرية وشملت فعله بقانون العفو، إلا أنها لم ترد علـى طلب منحه العذر المخفف المثار بلائحة دفاعه أمام المحكمة بتاريخ 22/6/992 حسب نص المادتين 241 و242 لا سلباً ولا إيجاباً. مما يجعل الحكم معرضاً للنقض لهذه الجهة فقط، إذ يتوجب على المحكمة إن ترد على الدفوع وتبين وجهة نظرها لا أن تسكت عن الرد، ولا يهم أن يكون الرد سلباً أو إيجاباً إلا أن عليها الرد وبتعليل سليم حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.لذا تقرر بالاتفاق خلافاً للطلب : نقض الحكم موضوعاً وجزئياً لجهة عدم الرد على الدفوع ورد الطعن لباقي الأسباب.