عدم جواز رجوع الدائن على الكفيل وحده قبل الرجوع على المدين، وعدم جواز التنفيذ على أموال الكفيل قبل تجريد المدين، لا يمنعان من اختصامهما معاً في الدعوى والحكم عليهما معاً مع تضمين الحكم قيد عدم التنفيذ على الكفيل قبل تجريد المدين.
إن وجوب عدم ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين لا يمنع من إقامة الدعوى عليهما معاً والاشتراط في الحكم بعدم جواز التنفيذ بحق الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله المناقشة: لئن كانت المادة 754 من القانون المدني نصت بقولها: لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله. إلا أنه لما كان المدعي لم يلاحق بدعواه الكفيل وحده، بل أقام الدعوى على المدين وكفيله، وصرح بأنه لا يلاحق الكفيل قبل تجريده للأصيل من أمواله إذا كانت لديه ثمة أموال. وكان على القاضي، سواء تعهد المدعي بعدم ملاحقة الكفيل قبل تجريده مدين من أمواله أو لم يتعهد، فإن الدعوى مسموعة على الاثنين ما دامت أقيمت عليهما معا. وكان على القاضي، بعد أن يتثبت من صحة الدعوى، أن يحكم على الاثنين معاً ويشترط في حكمه عدم جواز التنفيذ بحق الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله. ولما لم يفعل، كان رده للدعوى بحق الكفيل لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. مما يجعل حكمه مختلاً ومستلزم النقض. لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.