• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دغم العقوبات أو جمعها من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام تعليلها سليما مستمدا من اوراق الدعوى

دغم العقوبات أو جمعها من إطلاقات محكمة الموضوع، ويكفي لصحة قضائها أن تبني قرارها على تعليل سليم مستمد من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

دغم العقوبات أو جمعها من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام تعليلها سليما مستمدا من اوراق الدعوى المناقشة: حيث أن محكمة الموضوع قررت عدم رد طلب دغم العقوبتين الصادرتين عنها بحق المحكوم عليه بالعقوبة الصادرة عن محكمة الأمن الاقتصادي. وحيث أن الجرمين المحكوم بهما الطاعن جنائي الوصف، وأمر دغم العقوبات أو جمعها يعد من إطلاقات محكمة الموضوع طالما كان تعليلها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.