لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في حجب وقف الحكم النافذ متى كانت قناعتها معللة ومؤسسة على ما في الملف، كما أن رد الطلب السابق لا يمنع من تجديد الطلب بطلبات لاحقة.
حجب وقف الحكم النافذ من اطلاقات محكمة الموضوع وهذا لا يمنع من تقديم طلبات جديدة المناقشة: حيث أن محكمة الموضوع قررت رد طلب الجهة الطاعنة بمنحها وقف الحكم النافذ بعد اطلاعها على مشروحات السجن وعللت قرارها بالحجب لماهية وطبيعة الجرم ولعدم قناعتها بأنهم أصلحوا أنفسهم. وحيث أن ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع طالما كان رأيها بالحجب معللاً مستمداً من أوراق الدعوى. وهذا لا يمنع من التقدم بطلبات جديدة للمحكمة ذاتها من قبل المحكوم عليهم مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار.