• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تسمع إلا تجاه قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة

دعوى المخاصمة دعوى استثنائية محددة الخصوم حصراً بقضاة الحكم وممثلي النيابة العامة، ولا تُسمع تجاه أي شخص آخر؛ فإذا وُجهت إلى غيرهم وجب ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

تقام دعوى المخاصمة على قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة حصرا (المادة 46 من اصول) ولا يجوز سماع الدعوى تجاه غيرهم من الاشخاص ومنهم نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة المركزية وترد الدعوى شكلا. المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال القرار الصادر عن نقابة المحامين في القطر العربي السوري ذي الرقم 473 تاريخ 24/10/1994 للأسباب التي اوضحها طالب المخاصمة باستدعاء دعواه المؤرخ 26/2/1995.ومن حيث أن دعوى المخاصمة تقام على قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة حصرا حسبما تعطي بذلك احكام المادة 486 اصول مما لا يجوز معه سماع الدعوى تجاه غيرهم من الأشخاص الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا وهذا يغني عن البحث في الأسباب الموضوعية لذلك ووفقا الطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع :رفض الدعوى شكلا مصادرة التأمين وتغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين .تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الاضبارة اصولا .