• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد واحد متى اطمأنت إليها، ولا يشكل الترجيح بين البينات أو الالتزام باجتهاد مماثل خطأً مهنياً جسيماً

ترجيح البينة وتقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُسأل القاضي عن هذا التقدير متى كان له أصلٌ في الأوراق؛ كما أن التباين في الاجتهاد لا ينهض وحده سبباً للقول بالخطأ المهني الجسيم إذا استند الحكم إلى اجتهاد قضائي في قضية مماثلة.

نص الاجتهاد

إن من حق المحكمة الناظرة في الدعوى الأخذ بشهادة شاهد واحد إذا اقتنعت بصحته إن اعتماد المحكمة على اجتهاد لمحكمة النقض صدر في قضية مماثلة يجعله في منأى عن لوقوع في الخطأ المهني الجسيم ولو تعارض ذلك مع اجتهادات أخرى بحسبان أن التباين في الاجتهاد لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: في الشكل : تهدف دعوى المدعي إلى إبطال الحكم رقم/127/الصادر بتاريخ 16 /3 /1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بدعوى الأساس 678 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبنية فيما سلف .ومن حيث أن الحكم الموما إليه انتهى إلى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت بإخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى لثبوت تركه له .ومن حيث أن الحكم المشكو منه أقام قضاءه فيما انتهى إليه لجهة ترك المدعى عليه المأجور على ما استخلصه من الأدلة المساقة في حيثياته مما لا وجه لتخطئته فيما انتهى إليه ورمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دامت الأدلة التي اعتمدتها الحكم الموما إليه كافية لحمل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .ومن حيث أن ترجيح بينة على أخرى من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم بحسبان أنه من حق المحكمة الناظرة في الدعوى الأخذ بشهادة شاهد واحد إذا اقتنعت بصحته .ومن حيث أن اعتماد الحكم المشكو منه على اجتهاد لمحكمة النقص صدر في قضية مماثلة يجعله في منأى عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ولو تعارض ذلك مع اجتهادات أخرى يحسبان أن التباين في الإجتهاد لا يشكل خطأ مهنيا جسيما .ومن حيث أن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر أسبابها . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع : 1_ رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ .