الطعن بدعوى المخاصمة لا يُسمع إذا توافر للمدعي طريق قانوني آخر للطعن بالحكم محلّ الضرر، وخاصةً إذا كان أساس الاعتراض تزوير التبليغ بما يجيز سلوك إعادة المحاكمة عند ثبوت التزوير. ولا تقوم المخاصمة على مجرد منازعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة أو فهم الدعوى أو تفسير القانون ما دام الحكم مؤسساً على تعل...
إذا أقام المدعي الدعوى بتزوير تبليغ الإنذار الموجه إليه وثبت وقوع التزوير، كان للمدعي أن يقيم الدعوى بإعادة المحاكمة ولا وجه معه لسماع دعوى المخاصمة بداعي أن هناك طريقاً آخر للطعن بالحكم الذي يدعي المدعي لحوق الضرر من جرائه. المناقشة: في الشكل :تهدف دعوى المدعي الى طلب ابطال الحكم رقم 1049 الصادر بتاريخ 29/12/1994 عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص بدعوى الاساس 688 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 24/6/1995 ومن حيث ان الحكم المومأ اليه انتهى الى تأييد قرار مجلس ادارة الجمعية التعاونية السكنية للأسرة المالية في حمص بإلغاء تخصص مدعي المخاصمة بشقة سكنية لدى الجمعية الخ .ومن حيث ان وثائق دعوى المخاصمة تثبت ان الجمعية المدعى عليها وجهت انذارا الى مدعي المخاصمة دعت فيه الى دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاهها وانه تبلغ بالذات وبالرغم من ذلك لم يقم بالتسديد مما دعا مجلس ادارة الجمعية الى فصله من العضوية .ومن حيث ان الحكم المشكو منه استخلص بتعليل سائغ ومقبول توافق القرار الصادر عن الجمعية السكنية – المدعى عليها – لأحكام قانون التعاون السكني على النحو المساق في حيثيات الحكم المومأ اليه مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم بحسبان ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة والاخذ بتلك الادلة وطرح ما عداها من الامور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا وكما ان عدم الرد على الدفوع المثارة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما اذا جاء الحكم المشكو منه متفقا مع احكام القانونومن حيث ان اقامة الدعوى بتزوير تبليغ الانذار الذي جرى لمدعي المخاصمة يتيح لهذا الاخير اقامة الدعوى بإعادة المحاكمة في حال ثبوت التزوير المدعى به مما لا وجه معه لسماع دعوى المخاصمة اذا كان يوجد طريق اخر للطعن بالحكم الذي يدعي المدعي لحوق الضرر به من جرائهومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلالهذه الاسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين وتغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف . 4 – حفظ الاضبارة أصولا