• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى إذاعة البحث الصادرة من ضباط الضابطة العدلية المساعدين للنائب العام حتى انتهاء فترة الجرم المشهود التي يجب أن لا تتجاوز الأربع وعشرين

صلاحية ضباط الضابطة العدلية المساعدين للنائب العام في إصدار إذاعة البحث وإجراءات الضبط مرتبطة بوجود الجرم المشهود ومحصورة بالمدة القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الجرم، وتنتهي بانقضائها ما لم تصدر جهة القضاء المختصة مذكرة توقيف أو أمر قضائي مماثل.

نص الاجتهاد

تبقى إذاعة البحث الصادرة من ضباط الضابطة العدلية المساعدين للنائب العام حتى انتهاء فترة الجرم المشهود التي يجب أن لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة المناقشة: تعميم وزير الداخلية رقم 515/ص تاريخ 4/10/1995 عرفت المادة / 28/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجرم المشهود بما يلــي: 1 – هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه. 2 – الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة وأوراق يستدل منها على أنهم فاعلوا الجرم خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ وقوع الجرم واعتبرت المادة /8/ من القانون المذكور ضباط الشرطة ورؤساء المخافر من ضباط الضابطة العدلية المساعدين للنائب العام فلهم في غياب موظفي الضابطة العدلية الحق خلال فترة الجرم المشهود المحدودة بأربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الجرم بممارسة صلاحيات الضابطة العدلية كإصدار مذكرة بحث عن الفاعلين وضبط المواد والأسلحة المستعملة في ارتكاب الجرم و تنظيم الضبط اللازم وتقديمه مع الفاعلين موجوداً إلى القضاء خلال تلك الفترة . وتبقى إذاعة البحث الصادرة من ضباط الضابطة العدلية المساعدين للنائب العام حتى انتهاء فترة الجرم المشهود التي يجب أن لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة حيث يبدأ دور السلطة القضائية فإذا لم تصدر السلطة القضائية أوامر أو مذكرات توجب التوقيف اعتبرت إذاعة البحث ملغاة حكماً ولا يجوز عندها التوقيف. أما إذا أصدرت مذكرة توجب التوقيف فيؤكد على إذاعة البحث برقياً كما نصت المادة /214/ من نظام خدمة الشرطة والبند الأول من الأمر الدائم رقم 5680/8 – 1 تاريخ 19/4/1975 الفقرة المتعلقة بالبحث عن الأشخاص المتضمنة عدم جواز توقيف الأشخاص إلا في حالة الجرم المشهود أو بموجب مذكرة قضائية توجب التوقيف. يطلب إليكم التقيد بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة /214/ من نظام خدمة الشرطة والأمر الدائم رقم /568/8 – 1/ المذكورين وعدم توقيف الأشخاص إلا في حالة الجرم المشهود وخلال فترة الأربع والعشرين ساعة من تاريخ وقوع الجرم تحت طائلة المحاسبة المسلكية