• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يؤدي إلى زوال الإذن الممنوح للوصي بالتوكيل والمخاصمة

شطب الدعوى لا يُسقط الإذن الممنوح للوصي بالتوكيل والمخاصمة، لأن هذا الإذن يبقى قائماً ولا يزول بمجرد شطب الدعوى.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى لا يلغي الاذن الممنوح للوصي بالتوكيل والمخاصمة والموضوع