شطب الدعوى لا يُسقط الإذن الممنوح للوصي بالتوكيل والمخاصمة، لأن هذا الإذن يبقى قائماً ولا يزول بمجرد شطب الدعوى.
شطب الدعوى لا يلغي الاذن الممنوح للوصي بالتوكيل والمخاصمة والموضوع