• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص مجلس الدولة بالنزاع المتعلق بمطرح الضريبة وبأحقية التكليف بها

منازعات تحديد مطرح الضريبة وأحقية فرضها أو التكليف بها تدخل في اختصاص مجلس الدولة دون سواه، ولا تختص بها المحاكم المدنية.

نص الاجتهاد

النزاع حول مطرح الضريبة واحقية التكليف بها من اختصاص مجلس الدولة