منازعات تحديد مطرح الضريبة وأحقية فرضها أو التكليف بها تدخل في اختصاص مجلس الدولة دون سواه، ولا تختص بها المحاكم المدنية.
النزاع حول مطرح الضريبة واحقية التكليف بها من اختصاص مجلس الدولة