تنقضي مسؤولية الناقل البحري عن النقص في البضاعة إذا أثبتت لجنة القياس المختصة عند الوصول مطابقة الكميات المشحونة للكميات المثبتة في وثيقة الشحن، وكان أي نقص لاحق أو ظاهر مما يشمله التسامح العرفي.
ان مسؤولية الناقل البحري تنتفى بعد قيام كمية المادة البترولية في خزانات الباخرة في مرفأ الوصول بمعرفة اللجنة المختصة للقياس ومطابقة الكميات في الخزانات على الكميات الواردة في وثيقة الشحن هذا مع التنويه الى ان النقص مشمول بالتسامح العرفي .