• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الصلح الموثق أمام القضاء يخضع لأحكام العقود ولا يكتسب حجية الأحكام القضائية

عقد الصلح القضائي هو عقدٌ لا حكم، فيخضع لأحكام العقود العامة، ولا يعيبه أن يترك بعض الأموال العقارية على الشيوع ما دام حق الشركاء في إزالة الشيوع قائماً وفق القانون.

نص الاجتهاد

ان عقد الصلح المبرم بين الطرفين المتخاصمين قضائيا لايعتبر حكم بمعنى الاحكام القضائية التي عناها القانون وانما هو عقد جرى توثيقه امام القضاء وبالتالي فإنه يخضع للقواعد العامة للعقود ولايعيبه ان تبقى بعض العقارات في حالة الشيوع لان ذلك لايحجب على المالكين بازالة الشيوع وفق احكام القانون .