عقد الصلح القضائي هو عقدٌ لا حكم، فيخضع لأحكام العقود العامة، ولا يعيبه أن يترك بعض الأموال العقارية على الشيوع ما دام حق الشركاء في إزالة الشيوع قائماً وفق القانون.
ان عقد الصلح المبرم بين الطرفين المتخاصمين قضائيا لايعتبر حكم بمعنى الاحكام القضائية التي عناها القانون وانما هو عقد جرى توثيقه امام القضاء وبالتالي فإنه يخضع للقواعد العامة للعقود ولايعيبه ان تبقى بعض العقارات في حالة الشيوع لان ذلك لايحجب على المالكين بازالة الشيوع وفق احكام القانون .