• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مديرية الخطوط الجوية السورية تستفيد من جميع الاستثناءات الخاصة والمنح والإعفاءات المقررة للمؤسسات والإدارات الرسمية ولكن لا يجوز لها

الإعفاءات والاستثناءات المقررة للإدارات الرسمية تُفسَّر في حدود النصوص الجمركية الخاصة، ولا تمتد إلى المواد غير المعفاة صراحةً. وتتحمل الإدارة المتبوعة مسؤولية أعمال تابعيها متى ارتكبوا التهريب أثناء أداء وظائفهم على وسيلة تابعة لها، وتُعد الجزاءات النقدية الجمركية تعويضاً مدنياً لمصلحة الجمارك.

نص الاجتهاد

إن مديرية الخطوط الجوية السورية تستفيد من جميع الاستثناءات الخاصة والمنح والإعفاءات المقررة للمؤسسات والإدارات الرسمية ولكن لا يجوز لها استيراد المواد المصادرة دون رسوم لأنها ليست من المواد المعفاة من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك.إن الجزاءات النقدية المنصوص عنها بقانون الجمارك هي تعويض مدني لإدارة الجمارك عملاً بالمادة 336 من ذلك القانون. إن الإدارة المتبوعة مسؤولة عن أعمال تابعيها من ملاحي الطائرة أثناء قيامهم بأعمالهم مادام التهريب حاصلاً في الطائرة العائدة للإدارة بمقتضى المادة 175 مدني.