إذا كان النزاع متعلقاً بالاعتراض على حجز صدر عن جهة قضائية معيّنة، وجب رفع الاعتراض إلى تلك الجهة ذاتها؛ كما يُقدَّم النص الخاص المنظّم لقرارات الحجز أو رفعه على القاعدة العامة في عدم جواز الطعن.
استقر الاجتهاد القضائي على وجوب تقديم دعوى الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي أصدرته فان كان صادر عن قاضي الامور المستعجلة قدم إليهالنص الخاص في المادة 322 أصول بشأن قرار الموافقة على الحجز أو رفعه لاتباع طرق الطعن بأصل الحق يقيد النص العام الوارد في المادة 227 أصول المتضمن رفض الطعن بالنقض في الأحكام الاستثنائية للقضايا المستعجلة