• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن النقص الفعلي في البضاعة متى أثبتت المستندات والقرائن الفنية حصول هذا النقص

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن النقص الفعلي في البضاعة متى أثبتت المستندات والقرائن الفنية حصول هذا النقص، وتستحق الفائدة من تاريخ الثبوت عندما يكون الدين محدد المقدار ومنازعاً فيه، ومن تاريخ القطعية عندما لا يكون المقدار معلوماً أو لا يكون محل نزاع.

نص الاجتهاد

يعتبر الناقل البحري مسؤولا عن النقص الفعلي الواقع في ارسالية البضائع طبقا لما ورد في الشهادة المرفئية وضبط الادخال والخبرة ان الفائدة تسري من تاريخ حين يكون المبلغ المطالب به ثابتا ومنازع في مقدار ويسري من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فيما اذا كان غير معلوم او منازع فيه