• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينفسخ عقد البيع العقاري تلقائياً عند إخلال المشتري بالتزاماته ولا يعتد بإحالة الحق إلى الغير

إذا تضمّن عقد البيع العقاري التزاماً على المشتري وأخلّ به، انفسخ العقد بقوة القانون دون حاجة إلى حكم منشئ، ولا يغيّر من ذلك انتقال الحق إلى الغير بالإحالة.

نص الاجتهاد

انفساخ عقد بيع عقاري بسبب إخلال المشتري انفساخ العقد تلقائياً عند إخلال المشتري بالتزاماته وعدم تأثير إحالة الحق للغير. العقد يعتبر مفسوخاً تلقائياً عند إخلال المشتري بالتزاماته، ولا تأثير لإحالة الحق للغير.