• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم شهر تعديلات عقد التأسيس يجعلها غير نافذة في حق الغير دون أن يؤدي إلى بطلان العقد

التخلف عن شهر تعديلات وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة بحق الغير، ولا يترتب عليه بطلان العقد المعدل ذاته.

نص الاجتهاد

إن التخلف عن شهر التعديلات التي أدخلت على وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة بحق الغير إلا أن ذلك لا يجعل العقد باطلا المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض رقم 105/96 تاريخ 16/5/1995 لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن موضوع النزاع يتلخص في مطالبة المدعي نادر للجهة المدعية بالمخاصمة بتثبيت صحة المدعي البالغة 200/2400 سهماً من شركة المرطبات العالمية تنزيلاً من حصة الشريك محمد وتعديل عقد الشركة على هذا الأساس وحفظ حق المدعي بمحاسبة الشريك من خالد عن المدة المنقضية من تأسيس الشركة وقررت محكمة البداية رد الدعوى وصدق القرار استئنافاً إلا أن محكمة النقض قررت نقض القرار ولما أعيدت الإضبارة إلى محكمة الاستئناف المدنية قررت تصديق القرار المستأنف وطعن المدعي بالقرار الاستئنافي وأصدرت محكمة النقض بعد نقض القرار للمرة الثانية قرارها المتضمن الحكم للمدعي وفق دعواه وكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً ومن حيث أنه من الثابت بالأوراق أن عدداً من الأشخاص ومن بينهم المدعيان بالمخاصمة صبحي وخالد قد عقد فيما بينهم شركة تجارية من الغازية المسجلة بالسجل التجاري برقم /4590/ تاريخ 22/11/1972 وبتاريخ 11/5/1974 اجتمع الشركاء ووقعوا على عقد يتضمن تعديل الشركة وإدخال شركاء جدد ومن بينهم المدعى عليه بالمخاصمة نادر الذي خصص بمائة وخمسين سهماً من أسهم الشركة المذكورة كما ذكر في العقد بأن هذا العقد المعدل لعقد الشركة الأساسي أساساً أيضاً لتعديل القيد العقاري بالنسبة للملكية والحصة تشمل العقار والأجهزة التي يحتويها المعمل وكافة عناصر رأس المال ولم يتم شهر التعديل وبتاريخ 15/1/1980 سجلت الشركة في السجل التجاري بأسماء المدعيين بالمخاصمة.ومن حيث أن جوهر الخلاف في الدعوى يدور حول سريان عقد التعديل والمؤرخ في 11/5/1974 من عدمه تبعاً لعدم شهره أصولاً.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد قررت عدم بطلان عقد التعديل ونفاذه في حق الشركة والشركاء بالاستناد إلى الفقرة الثالثة من المادة 63 تجارة برية التي تنص على أن التخلف عن شهر التعديلات التي أدخلت على وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة بحق الغير إلا أن ذلك لا يجعل العقد باطلاً مما يبعد الهيئة المخاصمة عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأنه ينطوي تحت مفهوم الاجتهاد القضائي ومن حيث أن الكتاب المؤرخ في 13/2/1979 والموجهة من الشركة للمدعى عليه بالمخاصمة نادر يتضمن دعوته إلى حضور الاجتماع الذي يعقد في المعمل بتاريخ 21/2/1979 لمناقشة موازنة عام 1978 والموافقة عليها وبحث كافة مشاكل الشركة وإيجاد الحلول الجذرية لها وتقدير مصيرها وأن عدم الحضور يعتبر تصويت مع أكثرية المجتمعين ومسقط للحق في الاعتراض فإن ما تضمنه هذا الكتاب يؤكد بكل وضوح على أن المدعي عليه المذكور هو من عداد أفراد الشركة.ومن حيث أن اجتماع الشركاء المنعقد بتاريخ 21/2/1979 والذي تخلف المدعى عليه نادر عن حضوره لم يقرر إنتهاء الشركة وإنما قام بعض الشركاء ببيع حصصهم إلى شركاء آخرين واعتبرت أسهم المدعى عليه نادر للشريك أبو ماجد بعد سؤال الشركاء له عن مصير أسهم المدعى عليه وأجابته بأن تلك الأسهم له وبتصرفه وفق ما جاءت الرسالتين المؤرختين في 11/3/1979 و 29/11/1981.ومن حيث أنه لا حق للشركاء بإضافة أسهم المدعى عليه نادر إلى أسهم الشريك خالد لغياب موافقة الشريك على ذلك مما يوجب إعادة تلك الأسهم إلى الشريك نادر من الأسهم المسجلة باسم خالد والبالغة 150 سهماً ومن حيث أنه بالنسبة لملكية الخمسين سهماً التي تنازل عنها الشريك خالد للمدعي عليه نادر من أصل حصته فإن ما قررته الهيئة المخاصمة من أن ذلك التنازل قد تم من شريك إلى شريك وهذا لا يخالف المادة 13 من عقد التأسيس ومنسجم مع أحكام المادة 87 تجارة ولو كان جزئياً لا يشكل خطأ مهني جسيم طالما أنه يدخل في حدود الاجتهاد واستخلاص النتائج القانونية.ومن حيث أن بالنسبة للدفع المتعلق بالتقادم فإن الهيئة المخاصمة قد ردت عليه بأنه لا محل للتذرع بالتقادم الساري على عقد التأسيس المعدل لأن الشركة تستمر شخصيتها المعنوية إلى طول فترة فعليتها حتى انقضائها بأحد أسباب انحلال الشركات وان ما قررته الهيئة فضلا أنه سليم فإنه لا يشكل أحد الحالات المنصوص عنها في المادة 486 أصول محاكمات مدنية.ومن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة قد طلبت في دفاعها المؤرخ في 24/4/1995 استبعاد اليمين الحاسمة وفي حال جنوح المحكمة نحو الأخذ باليمين الحاسمة فإنها تلتمس اعتماد الصيغة المصورة في المذكرة المؤرخة في 11/2/1994.ومن حيث أنه بالرجوع إلى المذكرة المذكورة يتضح أن الجهة المدعية بالمخاصمة قد طلبت اعتبار اليمين كيدية وفي حال توجب اليمين فقد طلبت تعديلها وصورت ذلك التعديل.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد أخذت بمنازعة الجهة المدعية بالمخاصمة حول توجيه اليمين بالاستناد إلى أحكام المادة 127 بينات وناقشت موضوع الدعوى بمعزل عنها فإن ذلك لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ومن حيث أن السرعة في اتخاذ القرار في الدعوى لا يشكل خطأ مهني جسيم.ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالب النيابة العامة:رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.