الدعوى المتعلقة بتعيين الحدود تختص بها محكمة الصلح إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع، وقرارات القاضي العقاري الصادرة في هذا النطاق تكون مبرمة. كما أن الخطأ في تكييف النزاع على أنه نزاع حدودي دون نزاع ملكية لا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم ما لم ينطوِ على جهلٍ فاضحٍ بالمبادئ الأساسية للقان...
إن تعيين الحدود من اختصاص محكمة الصلح ما لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع (م 63) أصول يصدر قرار القاضي العقاري في الدعاوى الداخلة ضمن صلاحية قاضي الصلح مبرماً (م 25) من القرار 186 لعام 1926. المناقشة: في الشكل :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في ادلب برقم 405/239 تاريخ 28/5/1995 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث ان موضوع النزاع يتلخص من انه اثناء عمليات التحديد والتحرير سجل العقار رقم 398 من منطقة كفر هند العقارية 16/2 باسم المدعي بالمخاصمة كمالك مفترض واعترض على هذا التسجيل المدعوان بداعي ان العقار المذكور يتجاوز على عقارهما رقم 571 من منطقة بتيا العقارية وأصدر القاضي العقاري قبـول اعتراضهما شكلا وموضوعا واقتطاع القسم المبين على تقرير الخبرة والمخطط من العقار 398 وضمه للعقار رقم 571 وتثبيت المحضر رقم 398 كما ورد بعد ذلك الاقتطاع وقررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف المقدم من المدعي بالمخاصمة شكلا لأنه واقع على قرار مبرم فكانت دعوى المخاصمة هذه .ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد أوردت في حيثيات قرارها بأن الخلاف أصلا لا يدور حول ملكية العقار موضوع الدعوى وانما هو ينحصر بالحدود الفاصلة بين عقاري الطرفين والتي هي بنفس الوقت الحدود الفاصلة بين المنطقتين العقاريتين بتيا وكفر هند وان القرار الذي يصدر عن القاضي العقاري والمتعلق بتثبيت الحدود يكون مبرما وفق نص المادة 25 من القرار 186 لعام 1926وما جاء بكتاب القضاء العقاري للاستاذ ياسين غانم ( ) ولما كان لا يوجد نزاع على ملكية العقارين العائدين لطرفي الدعوى فيكون النزاع القائم واقع على الحدود فقط بينهماومن حيث ان ما قررته الهيئة المخاصمة لا يعدو الاجتهاد القضائي وتفسير النصوص القانونية ، ذلك ان المادة 63 صول محاكمات مدنية قد جعلت تعيين الحدود من اختصاص محاكم الصلح ما لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع والمادة 25 من القرار 186 لعام 1926 قد نصت على اعتبار قرار القاضي العقاري مبرما في الدعاوى الداخلة ضمن صلاحية قاضي الصلح مما يجعل قرار القاضي العقاري من الدعاوى المتعلقة بالحدود مبرما وقد اجتهدت الهيئة المخاصمة بأن الدعوى لا تتضمن نزاعا على الملكية بل على تحديد حدود العقارين وعلى فرض انها قد أخطأت في هذا الاجتهاد الا انه لا يرقى الى مستوى الخطأ المهني الجسيم الذي يجب ان تتوفر فيه جهلا فاضحا من المبادئ الاساسية للقانون وهو امر غير متوفر في هذه القضيةولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلالذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية على أن يقتطع منهم مبلغ التأمين المدفوع . 3 – تضمينه الرسم والمصاريف