• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون الطعن جائزاً إلا في الحكم الذي يصدر بالتفسير ويُتمّم الحكم الأصلي

لا يكون الطعن جائزاً إلا في الحكم الذي يصدر بالتفسير ويُتمّم الحكم الأصلي، أما الحكم الرافض لطلب التفسير فلا يندرج في هذا الوصف ولا يقبل الطعن.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر برد طلب التفسير لا يقبل الطعن المناقشة: ان المادة 217 من قانون أصول المحاكمات نصت على ان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن. ويفهم من هذه المادة ان الذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعتبر متمما للحكم المفسر، أما الحكم الذي يصدر برفض التفسير فلا يعتبر حكما صادرا بالتفسير إذ لا تفسر هناك ليصح هذا التعبير. وإن ورود نص خاص على قابلية الحكم بالتفسير للطعن يدل على ان الحكم الصادر برد طلب التفسير غير قابل للطعن.