الخلل الذي يصيب الحكم ولا يصل إلى حدّ فقدان أركانه الأساسية يُعالج بدعوى المخاصمة، أما الحكم المعدوم فلا يكون إلا عند تخلف مقوماته الجوهرية التي يقوم عليها وجود الحكم القضائي.
الطريق الوحيد لإصلاح الخلل هو دعوى مخاصمة لا دعوى انعدام لان الحكم المعدوم هو الذي يصدر فاقدا اركانه الاساسية التي يجب أن تتوفر في الاحكام كصدوره عن جهة قضائية غير مختصة أو صدوره عن قاض لا ولاية له أو صدوره في خصومة دون جميع الطرفين