• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلل القضائي لا يرفع إلا بدعوى المخاصمة ولا محل لدعوى الانعدام متى كان الحكم قائماً على أركانه الأساسية

الخلل الذي يصيب الحكم ولا يصل إلى حدّ فقدان أركانه الأساسية يُعالج بدعوى المخاصمة، أما الحكم المعدوم فلا يكون إلا عند تخلف مقوماته الجوهرية التي يقوم عليها وجود الحكم القضائي.

نص الاجتهاد

الطريق الوحيد لإصلاح الخلل هو دعوى مخاصمة لا دعوى انعدام لان الحكم المعدوم هو الذي يصدر فاقدا اركانه الاساسية التي يجب أن تتوفر في الاحكام كصدوره عن جهة قضائية غير مختصة أو صدوره عن قاض لا ولاية له أو صدوره في خصومة دون جميع الطرفين