إذا صدر حكم إداري بانعدام القرار الذي فرض رسماً على مكاتب المحامين، امتد أثره إلى المحامي المنتسب للنقابة، ويغدو استيفاء الرسم منه غير مستند إلى سبب قانوني صحيح. كما أن سلامة هذا التكييف القضائي تمنع اعتباره خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة.
يستفيد من قرار محكمة القضاء الإداري المتضمن انعدام القرار المتضمن تكليف مكاتب المحامين برسم الوقاية من الحريق وان ما قررته المحكمة المختصمة فضلا عن أنه غير صحيح لا يشكل احدى الحالات المنصوص عنها في المادة 486 أصول ، ويتعين رد دعوى المحامية شكلا المناقشة: في الشكل :حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب رقم 1375/119 تاريخ 12/12/1991 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد اعتمدت في اصدار حكمها بعدم احقية الجهة المدعية بالمخاصمة باستيفاء رسم الحريق على مكتب المحامي المدعى عليه بالمخاصمة بمواجهته على قرار محكمة القضاء الاداري رقم 94/777 المصدق من دائرة فحص الطعون رقم 316 لعام 1980 والصادر بمواجهة نقيب المحامين بالقطر العربي السوري والمتضمن انعدام القرار رقم 53/م/د تاريخ 9/10/1976 فيما تضمنه من تكليف مكاتب المحامين برسم الوقاية من الحريق وبالتالي فان المحامي المذكور وهو احد المنتسبين إلى النقابة يستفيد من الحكم المشار اليه ويكون تكليفه برسم الحماية من الحريق لا يستند إلى سبب صحيح في القانون.ومن حيث ان ما قررته الهيئة المخاصمة فضلا عن انه صحيح في القانون فانه لا يشكل احدى الحالات المنصوص عنها في المادة ۶۸۶ اصول محاكمات مدنية ويتعين رد الدعوى شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة :رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة المصاريف