• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أخطأت محكمة الاستئناف فنظرت في استئناف قرار عقاري مبرم فإن خطأها لا يرقى إلى انعدام الحكم وإنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً يطعن فيه بالمخاصمة

إذا نظرت محكمة الاستئناف في استئناف قرار عقاري مبرم على خلاف أثره القانوني، فإن حكمها لا يُعدّ معدوماً ما دامت لها ولاية أصلية على هذا النوع من الاستئنافات والخصومة مستكملة؛ وإنما يُكيَّف الخطأ بوصفه خطأً مهنياً جسيماً يوجب سلوك طريق المخاصمة، لا دعوى الانعدام.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف هي صاحبة الولاية والمرجع للنظر في الاستئنافات المتعلقة بقرارات القاضي العقاري سواء أكان القرار المستأنف مبرماً أم غير مبرم، فتفصل في الدعوى موضوعاً إذا كان القرار قابلاً للاستئناف وترده شكلاً إذا لم يكن القرار قابلاً للاستئناف إذا أخطأت محكمة الاستئناف فنظرت في قرار عقاري مبرم، فإن هذا لا يعني أن قرارها معدوم ولكنه خاطئ خطأ مهنياً جسيماً الطريق الوحيد لإصلاح الخلل هو دعوى مخاصمة لا دعوى انعدام لأن الحكم المعدوم هو الذي يصدر فاقداً أركانه الأساسية التي يجب أن تتوفر في الأحكام كصدوره عن جهة قضائية غير مختصة، أو صدوره عن قاض لا ولاية له، أو صدوره في خصومة دون جمع الطرفين. والخصومة في الدعوى مكتملة المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :الصادر عن أكثرية محكمة الاستئناف المدنية في دمشق – الغرفة الثانية – برقم اساس 1971 قرار 13 تاريخ 21/2/1991 والقاضي بقبول دعوى المدعي شكلا وموضوعا وتقرير انعدام القرار رقم 114 تاريخ 2/11/1989 الى آخر ما ورد من فقراتالنظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق القضية، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – من غير الجائز لمحكمة الاستئناف بعد فصلها بموضوع النزاع بقرار مبرم ان تعود ثانية وتضع يدها على الدعوى بعد خروج موضوع النزاع من ولايتها وتفصل مرة ثانية في الدعوى . 2 – ان محكمة الاستئناف اعتبرت قرار القاضي العقاري قابلا للاستئناف بعد ان ثبت لها مخالفة القاضي العقاري لما أثبته في حكمه . مما يجعل قرارها الثاني الذي قضى بانعدام قرارها الاول ، بمقولة ان قرار القاضي العقاري هو مبرم فيه تناقض صارخ ويشكل خطأ مهنيا جسيما3 – الهيئة المخاصمة لم تميز بين الولاية والاختصاص، وهي ذات ولاية للنظر في قرار القاضي العقاري باعتبارها مرجعا استئنافيا لقراراته4 – خالفت الهيئة المخاصمة اجتهاد محكمة النقض المستقر بعدم الرد على مخالفة المستشار المخالف5 – أهدرت الهيئة المخاصمة قوة القضية المقضية بإصدارها القرار المخاصمفعن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم 1971/13 تاريخ 21/2/1991 مع التضمينات لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث ان وقائع النزاع تتضمن أن المدعي بالمخاصمة تقدم أثناء عمليات التحديد والحرير باعتراض على تسجيل الشقة موضوع الدعوى باسم المدعى عليه ميخائيل ۰۰۰ كمالك مفترض ، وأرفق مستندات اعتراضه التي يعتمدها كما هو ثابت من الحكم الاستئنافي رقم 114 تاريخ 2/11/1989 وقرار القاضي العقاري ترقين اعتراضه ، فاستأنفه المدعي بالمخاصمة وقررت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 114 تاريخ 2/11/1989 قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم للمدعي بالمخاصمة بأحقيته بتملك الشقة موضوع الدعوىثم تقدم المدعى عليه ميخائيل إلى محكمة الاستئناف ذاتها بدعوى يطلب فيها تقرير انعدام القرار القطعي الصادر عنها برقم 114 لعام 1989 بداعي ان القرار الصادر عن القاضي العقاري بالترقين لعدم تقديم المستندات هو قرار ومحكمة الاستئناف غير مختصة للنظر مبرم بالدعوى مما يجعله معدوما واصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 13 تاريخ 21/2/1991 المتضمن انعدام القرار 114 لعام 1989 واعتباره كأن لم يكن فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاومن حيث ان محكمة الاستئناف هي مرجع صالح للنظر بالاستئنافات الواقعة على قرارات القاضي العقاري وفق ما رسمه القانون ، فهي ذات ولاية للنظر بالدعوى العقارية سواء أكان القرار المستأنف مبرما أم غير مبرم وتفصل في الدعوى موضوعا اذا كان القرار قابلا للاستئنافي وترد الاستئناف شكلا ان لم يكن قابلا له . فاذا ما أخطأت وبحثت في قرار صادر عن القاضي العقاري بصورة مبرمة فان ذلك لا يعني ان قرارها معدوم وانما هو خاطئ خطاً مهنيا جسيما لمخالفته نص القانون الذي أعطى القرار صفة الابرام . والطريق الوحيد لإصلاح الخلل هو دعوى المخاصمة لا دعوى الانعدام . لان الحكم المعدوم كما عرفه الفقهاء هو الحكم الذي يصدر فاقدا أركانه الاساسية التي يجب ان تتوفر في الاحكام كصدوره عن جهة قضائية غير مختصة – في هذه الدعوى فان محكمة الاستئناف مختصة للنظر بالاستئناف الواقع على قرار القاضي العقاري – أو ان يصدر القرار عن قاض لا ولاية له في الحكم ومحكمة الاستئناف لها ولاية اصدار الحكم موضوع الدعوى – أو أن يصدر الحكم في خصومة دون جمع الطرفين والخصومة في الدعوى مكتملةومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما حينما قررت انعدام القرار القطعي الصادر عنها رغم توفر أي سبب من اسباب الانعدام . وخالفت نص القانون الذي جعلها مرجعا استئنافيا لقرارات القاضي العقاري حينما قررت في حكمها ان القرار المستأنف يخرج عن ولايتها مما يوجب ابطال الحكملذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة :1. ابطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم 1971/31 تاريخ 21/2/1991 والاكتفاء بهذا الابطال لقاء التعويض 2. اعادة التأمين لمسلفه