• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لصاحب حق الانتفاع طلب إخلاء المأجور للسكن إذا تنازل عن جزء من حق الانتفاع

يشترط لقبول دعوى إخلاء المأجور لعلة السكن أن يكون طالب الإخلاء مالكاً لحق الانتفاع كاملاً في العين المؤجرة، فإذا تنازل عن جزء من هذا الحق فلا يملك طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

أجاز الاجتهاد لصاحب حق الانتفاع إقامة الدعوى بالإخلاء لعلة السكن، فإذا تنازل عن جزء من حق الانتفاع، لم يعد له حق طلب الإخلاء، لأن الجواز بإقامة الدعوى مشروط بأن يكون له حق الانتفاع كاملاً بالعين المؤجرة. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص الغرفة الرابعة برقم اساس 57 قرار 18 تاريخ 1995/4/11 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف. الخالنظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :تهدف دعوى المدعي الى طلب ابطال الحكم رقم /18/ تاريخ 4/11 1995 بالدعوى رقم اساس 157 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 1995/6/15 ومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضى بتثبيت العلاقة الايجارية بين المدعي هزاع. وبين المرحومة زهيدةومن حيث ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة وتفسير العقود والوقوف على حقيقة ما أراده المتعاقدان من اتفاقاتهما من الامور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم ما دام استخلاص المحكمة سائغا ويرتكز على اسس سليمة على النحو الذي ساقه الحكم المشكو منه في حيثياتهومن حيث ان نص المادة 946 مدني لم يعد نافذا بعد صدور قانون الايجار الذي اعتبر عقود الايجار محددة حكما بقوة القانون طالما انه صادر عن من له حق الانتفاع بالعقار.ومن حيث ان الحق في تخلية العقار للسكن بعد أن سجل جزءا من حق الانتفاع على اسم الغير اي ليس له ان يطلب الاخلاء الا اذا خلص له حق الانتفاع كاملا بالعين المؤجرةومن حيث ان ما ذهبت اليه المحكمة في سريان عقد الايجار الذي ابرمته صاحبة حق الانتفاع على باقي المالكين ما دامو لم يعارضوا ذلك الاجراء خلال مدة عام من صدوره مسألة اجتهادية من قبل المحكمة الناظرة في الدعوى ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم بحسبان ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير في استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابهالهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين وتغريم طالبة المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة اصولا