الأصل عدم جواز إثبات صورية العقد بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ولا يُقبل التحايل على الأحكام المالية الهادفة إلى تخفيض الضرائب متى مسّ النظام العام.
لا يجوز اثبات الصورية ما بين المتعاقدين بالبينة الشخصيةان التحايل على النظام المالي لتخفيض الضرائب المالية يعتبر من النظام العام .