• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات صورية العقد بين المتعاقدين بالبينة الشخصية، ويُعد التحايل على النظام المالي بقصد تخفيض الضرائب من النظام العام

الأصل عدم جواز إثبات صورية العقد بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ولا يُقبل التحايل على الأحكام المالية الهادفة إلى تخفيض الضرائب متى مسّ النظام العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات الصورية ما بين المتعاقدين بالبينة الشخصيةان التحايل على النظام المالي لتخفيض الضرائب المالية يعتبر من النظام العام .