• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحيازة تحمي وضع اليد القانوني بصرف النظر عن صفة الحائز ولا يجوز بحثها على أساس الملكية

المعيار في دعاوى الحيازة هو ثبوت وضع اليد القانوني ووقوع التعدي أو الغصب عليه، لا صفة الحائز كمالك أو غير مالك؛ كما يمتنع بحث النزاع على أساس الملكية أو أصل الحق في هذه الدعاوى.

نص الاجتهاد

يستفيد من دعوى الحيازة واضع اليد القانوني بصرف النظر عما إذا كان مالكا ام غير مالك إن دعوى الحيازة شرعة لحماية الحيازة بذاتها دون التعرض للملكية ولأصل الحق ولمنع التعدي عليها واخذ الحق بالذات إن مناقشة دعوى الحيازة على أساس الملكية لا على أساس الحيازة فيه مخالفة لا حكام المادة 73 اصولاً محاكمات كما أن إيراد بيان دعوى خلافاً لمضمونة يشكل خطأ مهني جسيم المناقشة: من حيث أن دعوى الحيازة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دير الزور رقم ٢٣٩ / ٢٤١ تاریخ ١٩٩١/١٠/٣٠ ع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن دعوى المدعية بالمخاصمة تقوم بالأصل على طلب استرداد حيازته للعقار موضوع الدعوى تبعاً لحيازته لها بالكامل منذ سنوات عديدة وقيام الجهة المدعى عليها بانتزاع قسم من الأرض ووضع يدها عليه. ومن حيث أنه ثابت من بيان قيد العقار أن المدعي بالمخاصمة يملك أسهماً منه. كما أنه ثابت من شهادات الشهود أن المدعي بالمخاصمة يضع يده على کامل العقار منذ سنوات طويلة، وأن المدعى عليه عواد المالك لأسهم من العقار المذكور قد أقدم على نزع حيازة المدعي من قسم من العقار وضع يده عليه. ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر انه يستفيد من دعوى الحيازة واضع اليد القانوني بصرف النظر عما إذا كان مالكاً أم غير مالك، وكل ما في دعوى الحيازة أن يتأكد قاضي الحيازة من ثبوت وضع اليد بشكل قانوني على عقار ووقوع الغصب عليه من شخص ليس حائزاً ولو كان مالكاً. ومن حيث أن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة بذاتها دون التعرض للملكية أو لاصل الحق ولمنع التعدي عليها وأخذ الحق بالذات. ومن حيث أن حيازة المدعي لها سبب صحيح لوضع يده على كامل العقار منذ سنين طويلة وعدم تقديم المدعى عليه أية دعوى لاستعادة ملكيته من الأرض فليس له أن ينزع حيازة المدعي عن الأرض بفعل منه وعليه مراجعة القضاء للوصول إلى حقه. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد أوردت في حيثيات قرارها بأن المدعى بالمخاصمة يطالب باسترداد حيازة العقار موضوع الدعوى ويطالب أيضاً بإزالة شيوعه أمام لجنة إزالة الشيوع بأن واحد وفق البيان المبرز. ومن حيث أنه بالرجوع إلى البيان المبرز يتضح أن دعوى إزالة الشيوع لا تتعلق بالعقار موضوع هذه الدعوى وإنما هي متعلقة بالعقار رقم ٦٣ الزبارى موقع الحا. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد ناقشت الدعوى على أساس الملكية وليس على أساس الحيازة مخالفة بذلك أحكام المادة ٧٣ أصول محاكمات كما اوردت مضمون بيان دعوى إزالة الشيوع بصورة مخالفة لما تضمنه ذلك البيان مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة : إبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دير الزور رقم ٢٤١٢/٢٣۹ تاريخ ۱٠/٣٠ / ۱۹۹۱ والاكتفاء بهذا الابطال لقاء التعويض