قابلية الطعن تنحصر بالحكم الصادر بالتفسير لأنه يتمم الحكم الأصلي، أما رفض طلب التفسير فلا ينشئ حكماً تفسيرياً قابلاً للطعن، لانتفاء محلّ التفسير.
إن الذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعتبر متمماً للحكم المفسر. أما الحكم الذي يصدر برفض التفسير، فلا يعتبر حكماً صادراً بالتفسير، والحكم الصادر برد طلب التفسير غير قابل للطعن المناقشة: إن المادة 217 من الأصول المدنية نصت على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن. ويفهم من هذه المادة أن الذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعتبر متمماً للحكم المفسر، أما الحكم الذي يصدر برفض التفسير فلا يعتبر حكماً صادراً بالتفسير إذ لا تفسير هناك ليصح هذا التعبير. وإن ورود نص خاص على قابليه الحكم بالتفسير للطعن يدل على أن الحكم الصادر برد طلب التفسير غير قابل للطعن.