لا مانع قانونياً من سماع أشقاء الخصوم كشهود في الجرائم ذات الطابع العائلي إذا لم يوجد شهود سوى أفراد الأسرة، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير شهادتهم وسائر الأدلة ما دامت المناقشة سليمة.
يجوز سماع الاشقاء كشهود في جرم عائلي حيث لا يوجد الا أفراد الاسرة المناقشة: تتلخص وقائع الدعوى في أن المطعون ضده ،والمغدور ولخلاف بينهما حول الذهاب للعمل صباحاً تلاسنا. وتدخلت والدتهما بينهما. فخرج المطعون ضده من المنزل وتبعه المغدور وبيده مسدس حربي حيث اختبأ حسن. وراء الآلة وأطلق طلقة باتجاهه إلا أن حسين ضربه بخشبة فسقط منه المسدس وتماسكا وتمكن حسين. من أخذ المسدس والإطلاق على حسن. حيث فارق الحياة متأثراً بإصابته. وخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لتبديل فاعلية المتهم لجنحة القتل مع الإثارة وأنزلت العقوبة للحبس مدة تسعة أشهر. وتعيب النيابة انتهاء الحكم لمثل هذه النتيجة وسماع أشقاء الطاعن كشهود للحق العام وحيث أن محكمة جنايات دمشق المطعون في حكمها قد ناقشت الوقائع والأدلة مناقشة سليمة وجنحت الجرم واعتبرت القتل مترافقاً مع ثورة الغضب الشديد مستمدة ذلك من أن البادئ بالإطلاق هو المغدور وأن المطعون ضده تمكن من تخليصه المسدس والإطلاق عليه. مما يتوجب رد هذا السبب وحيث أن سماع الأشقاء كشهود في جرم عائلي حيث لا يوجد شهود إلا أفراد الأسرة في محله القانوني.