إذا تم النقل على نحوٍ متتابع بين أكثر من ناقل، وجب إثبات انتقال التسليم والتسلم بين الناقلين بوثيقة شحن مستقلة أو ملحق بوثيقة الشحن الأصلية. ويجوز للمضرور الرجوع على أي ناقل ثبت أنه سبب الضرر، دون أن يمنع ذلك الناقلَ المحكوم عليه من الرجوع على الناقل السابق بحسب أحكام القانون.
ان النقل المتتابع يملى ان تكون هناك وثيقة شحن أخرى او وثيقة ملحقة وثيقة الشحن الاولي تفيد عملية التسليم والتسليم للبضاعة بين الباخرتينان العبرة في اثبات لحوق الضرر في ارسالية الشاي هو لما ورد في الشهادة المرفئة التي اثبتت وجوده يحق للجهة المتضررة مخاصمة ايا من البواخر التي يتضح انها سببت الضرر وهذا لايحجب حق الباخرة المخاصمة الرجوع على الباخرة الاولى وفق احكام القانون .