يجب على محكمة الاكساء أن تتحقق من توافر شروط نفاذ الحكم الأجنبي جميعها، ولا سيما ألا يتعارض مع نص تشريعي سوري آمر أو من النظام العام؛ فإذا خالف الحكم الأجنبي قاعدة حضانة آمرة في القانون السوري امتنع إكساؤه صيغة النفاذ.
ان الحضانة في التشريع السوري هو من النظام العام وان حضانة الاثنى هي للام والحكم الأجنبي الذي قضى ان تكون الحضانة للاب يخالف نصا تشريعيا سوريا متعلقا بقواعد النظام العام ان أولى واجبات محكمة الاكساء التأكد من الشروط التي الزم القانون توافرها في الحكم الاجنبي لكي تقرر المحاكم السورية اعطائه صيغة النفاذ واخر هذه الشروط عدم مخالفة الحكم الاجنبي لنص تشريعي سوري بحسبان ان القانون السوري هو الواجب التطبيق سندا لاحكام المادة 15 ق.م