لا يلزم اختصام البلدية في الخصومة إذا كان العقار محل النزاع من الأملاك العامة، لأن صفة الخصم لا تنعقد لها بالنسبة إلى هذا المال على نحو يوجب إدخالها.
إذا كان العقار موضوع النزاع من الأملاك العامة فلا حاجة لاختصام البلدية.