• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد بيع المتجر يعد عملاً تجارياً ويجوز إثباته بالبينة متى كان المحل معداً للتجارة

إذا كان محلّ البيع متجراً أو محلاً معدّاً للتجارة وكان التصرف ذا صفة تجارية، جاز إثباته بالبينة أو بالكتابة بحسب ظروفه، ويُترك لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة وموازنتها ما دام استنتاجها قائماً على أصل ثابت في الأوراق، ولا يُعدّ اختلاف التقدير أو تفسير النصوص أو الأدلة خطأً مهنياً جسيماً ما لم ينطوِ على...

نص الاجتهاد

عقد البيع عندما ينصب على محل معد للتجارة ولما كانت الاعمال التجارية تكون اما اعمال تجارية باهميتها وهذه يمكن اثبات تملكها بالدليل الخطي او بالشهادة بغض النظر عن صفة القائمين بها أو تكون اعمالا تجارية التبعة وهي بالاصل تكون ذات صفة مدنية ولكنها تكسب الصفة التجارة إذا قام بها تاجر لشؤون تتعلق بتجارته المناقشة: في المناقشة:لما كانت دعوى المدعي محمد حسن خباز تقوم على أنه وشريكه سليمان مخانق قد اشتروا من المدعى عليه أحمد وهبه المحل التجاري الكائن في شارع الملك فيصل موقف السادات سكن مسجد الأقصاب رقم المحضر 781 وذلك بمبلغ تسعون ألف ليرة يدفع منها خمسون ألف ليرة عند التوقيع على العقد والباقي يدفع تقسيطا كل شهر عشرة ألف ليرة اعتبارا من تاريخ التسليم الواقع في 10/5/1981 وقد دفع المدعي وشريكه مبلغ خمسون ألف ليرة إلا أن المدعى عليه امتنع عن التسليم ونكل عن العقد البيع لذلك فإنه يطلب تثبيت البيع وتثبيت الجرد الواقع على المتجر وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.وقد نظرت محكمة البداية المدنية في الدعوى وانتهت في قرارها رقم 111 تاريخ 11/10/1995 إلى رد الدعوى استأنف المدعيان عن القرار البدائي وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 278 تاريخ 30/6/1996 المتضمن قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا.طعن المدعيان بالقرار الاستئنافي وأصدرت الغرفة المخاصمة القرار رقم 166 المتضمن نقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في متنه.نظرت محكمة الاستئناف مجددا في الدعوى بعد نقض وأصدرت قرارها رقم 471 تاريخ 20/10/1997 المتضمن رد الاستئناف موضوعا.طعن المدعيان بالقرار الاستئنافي ثابتة وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم المتضمن رفض الطعن.ولما كانت الجهة مدعية المخاصمة تأخذ على القرار المخاصم تصديق القرار محكمة الاستئناف الذي قبل الإثبات بالبينة الشخصية بمواجهة دليل خطي وهو عقد البيع المبرز.ولما كان عقد البيع عندما ينصب على محل معد للتجارة ولما كانت الأعمال التجارية تكون إما أعمال تجارية بأهميتها وهذه يمكن إثبات تملكها بالدليل الخطي أو بالشهادة بغض النظر عن صفة القائمين بها أو تكون أعمال تجارية التبعة وهي بالأصل تكون ذات صفة مدنية ولكنها تكسب الصفة التجارية إذا قام بها تاجر لشؤون تتعلق بتجارته.ولما كان شراء المتجر إنما يعتبر عملا تجاريا وخاصة وأنه ثابت من السجل التجاري أن المتعاقدين هما من التجار.ولما كان تقدير الأدلة وموازنتها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة للهيئة المخاصمة عليها طالما أنها استمدت ذلك مما له أصل من أوراق الملف.ولما كان من الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي.وقد خرج الفقه من دائرة الخطأ المهني الجسيم خطأ القاضي من التقدير وخطأ في تفسيره النصوص القانونية التي تقبل التأويل إضافة إلى تقديره للأدلة واستخراج النتائج منها ما دام ليس هناك جهلا في المبادئ القانونية الصحيحة.ولما كان ما انتهت إليه الغرفة المخاصمة من تصديق قرار محكمة الاستئناف إنما يندرج تحت المبادئ المشار إليها أعلاه وهو باتباع لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال القرار.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالأكثرية:1ـ رفض الدعوى شكلا.