لا تُعدّ وثيقة الشحن بذاتها دليلاً حاسماً على نظامية الحاوية، ولا يجوز الاكتفاء بها لإثبات هذا الأمر دون قرائن أو مستندات أخرى مؤيدة.
وثيقة الشحن وحدها ليست كافية لاثبات نظامية الحاوية