• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة الشحن وحدها ليست كافية لاثبات نظامية الحاوية

لا تُعدّ وثيقة الشحن بذاتها دليلاً حاسماً على نظامية الحاوية، ولا يجوز الاكتفاء بها لإثبات هذا الأمر دون قرائن أو مستندات أخرى مؤيدة.

نص الاجتهاد

وثيقة الشحن وحدها ليست كافية لاثبات نظامية الحاوية