• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من صحة تمثيل شركة التوكيلات للشركة الناقلة لكونه من النظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي

صحة تمثيل الشركة الخصم من مسائل النظام العام، وعلى المحكمة التثبت منها من تلقاء نفسها في كل مراحل الدعوى، ولا يسقط الدفع بها بتخلف إثارته من الخصوم.

نص الاجتهاد

على المحكمة التحقق من صحة تمثيل شركة التوكيلات للشركة الناقلة فهذا من النظام العام ويمكن اثارته تلقائيا في أية مرحلة من مراحل التقاضي