صحة تمثيل الشركة الخصم من مسائل النظام العام، وعلى المحكمة التثبت منها من تلقاء نفسها في كل مراحل الدعوى، ولا يسقط الدفع بها بتخلف إثارته من الخصوم.
على المحكمة التحقق من صحة تمثيل شركة التوكيلات للشركة الناقلة فهذا من النظام العام ويمكن اثارته تلقائيا في أية مرحلة من مراحل التقاضي