الإقرار غير القضائي الصادر في ضبط أمني أو عسكري لا تكون له حجية الإقرار القضائي، ويجوز الرجوع عنه متى كان وليد رهبة أو إكراه معنوي، وتبقى للمحكمة سلطة تقدير قيمته الأخذ به أو إهماله.
ان الاقرار الوارد في ضبط المخابرات العسكرية هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه لاسيما اذا أخذ تحت سلطان الرهبة وان من حق المحكمة الاخذ به أو إهماله