إذا كانت البضاعة من الأصناف الممنوع استيرادها، فإن مجرد حيازتها لا يكفي لدرء المسؤولية، بل يتعين على الحائز إثبات صحة استيرادها بوثائق قانونية، وإلا جاز الحكم بمصادرتها وإقرار المخالفة الجمركية.
السجاد من البضائع الممنوع استيرادها وعلى حائزها اثبات صحة استيرادها ولو كانت مستعملة وذلك لمصادرتها من محله التجاري المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريباً لأربع سجادات وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالساعة.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة آنفا.ولما كانت السجادات من النوع الممنوع في الاستيراد وعلى حائزها إثبات صحة استيرادها ولو كانت مستعملة كونها قد صودرت من محل تجاري.ولما كان الطاعن لم يثبت صحة استيرادها مما يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.