• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة العقوبة المترتبة على رد الاعتراض لا تغيّر وصف الجريمة

ردّ الاعتراض على حكم بالمخالفة لا يبدّل نوع الجريمة إلى جنحة لمجرد زيادة العقوبة، إذا كان أصل العقوبة لا يتجاوز الحد المقرر للعقوبات التكديرية، لأن الزيادة هنا عقوبة إضافية استثنائية لا تمسّ وصف الجريمة الأصلي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/ 1207 – زيادة العقوبة في حال الاعتراض لا يبدل نوع الجريمة. إن زيادة العقوبة باضافة النصف عليها بالاستناد الى الفقرة الرابعة من المادة 229 أصول محاكمات جزائية بسبب رد الاعتراض، لا يبدل نوع الجريمة فيجعلها جنحة بعد أن كانت (مخالفة) ما دام أن أصل العقوبة المفروضة على المخالفة لا يتجاوز الحد المعين للعقوبات التكديرية وإن الزيادة التي فرضها القانون على المعترض في حال رد اعتراضه، هي عقوبة اضافية لا تفرض على المخالف إلا في حالة استثنائية وهي ظهوره غير محق نتيجة الاعتراض ومن هنا يتضح أن هذه الزيادة من العقوبة على جرم عقوبة تكديرية أحياناً، وعقوبة جنحية أحياناً أخرى فيجعل الحكم الأول قابلاً للتمييز والثاني قابلاً للاستئناف.