مسؤولية حارس البناء الأصلي تبقى قائمة عن انهيار البناء الناجم عن عيب الإنشاء أو القدم، ولا تنتفي إلا بثبوت انتقال الحراسة إلى الغير. ويلتزم المالك كذلك بضمان سلامة المستأجر من أذى المأجور وتأمين أسباب استعماله للغرض المعدّ له، فلا يفيده إخفاء العيب.
إن انهيار البناء لوجود خطأ في بناء أساسه أو لقدم البناء يوجب مسؤولية المالك هو حارس البناء الأصلي ما لم تنتقل هذه الحراسة الى غيره، وإن اخفاء العيب في البناء على المالك لا ينجيه من التبعية لأنه ملزم بتأمين أسباب استعمال المأجور للشيء المعد له وتأمين سلامة المستأجر من أذى المأجور