• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية مالك البناء عن انهياره تبقى قائمة ما لم تنتقل حراسته إلى غيره ويلتزم بتأمين سلامة المستأجر من عيوب المأجور

مسؤولية حارس البناء الأصلي تبقى قائمة عن انهيار البناء الناجم عن عيب الإنشاء أو القدم، ولا تنتفي إلا بثبوت انتقال الحراسة إلى الغير. ويلتزم المالك كذلك بضمان سلامة المستأجر من أذى المأجور وتأمين أسباب استعماله للغرض المعدّ له، فلا يفيده إخفاء العيب.

نص الاجتهاد

إن انهيار البناء لوجود خطأ في بناء أساسه أو لقدم البناء يوجب مسؤولية المالك هو حارس البناء الأصلي ما لم تنتقل هذه الحراسة الى غيره، وإن اخفاء العيب في البناء على المالك لا ينجيه من التبعية لأنه ملزم بتأمين أسباب استعمال المأجور للشيء المعد له وتأمين سلامة المستأجر من أذى المأجور