إثبات ملكية المالك لشقة أخرى في دعوى الإخلاء لعلة السكنى لا يكون إلا بقيود السجل العقاري أو بقيود رسمية معادلة صادرة عن الجهات المختصة، ولا ينهض غير ذلك حجةً قانونية كافية.
من غير الجائز للمستأجر إثبات أن المالك للشقة المطلوب إخلاؤها لعلة السكنى يملك شقة أخرى بغير قيود السجل العقاري أو ما يعادلها كقيود مؤسسة الإسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية بعد التخصيص واستلام المسكن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.