إذا كان القانون لا يعتدّ بانتقال ملكية العقار إلا بالتسجيل في السجل العقاري، فإن عدم التسجيل لا يُشكّل تحايلاً على القانون، لأنه يوافق الأثر القانوني المقرّر لعدم اكتمال نقل الملكية.
عدم تسجيل العقار لا يعتبر تحايلاً على القانون طالما أن القانون قد اشترط الملكية والتي لا تثبت إلا بالتسجيل بالسجل العقاري