• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل العقار لا يعد تحايلاً على القانون ما دامت الملكية لا تثبت إلا بالتسجيل في السجل العقاري

إذا كان القانون لا يعتدّ بانتقال ملكية العقار إلا بالتسجيل في السجل العقاري، فإن عدم التسجيل لا يُشكّل تحايلاً على القانون، لأنه يوافق الأثر القانوني المقرّر لعدم اكتمال نقل الملكية.

نص الاجتهاد

عدم تسجيل العقار لا يعتبر تحايلاً على القانون طالما أن القانون قد اشترط الملكية والتي لا تثبت إلا بالتسجيل بالسجل العقاري