• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت ملكية السكن في دعوى التخلية لعلة السكن إلا بالتسجيل العقاري أو بما يقوم مقامه من قيود رسمية

الملكية التي يُعتد بها في دعوى التخلية لعلة السكن هي الملكية الثابتة بالقيود العقارية الرسمية، ولا يجوز إثبات سكن آخر للمؤجر بوسائل لا ترقى إلى التسجيل أو ما يعادله من قيود رسمية بعد التخصيص والاستلام.

نص الاجتهاد

من غير الجائز للمستأجر اثبات أن المالك للشقة المطلوب إخلاؤها لعلة السكن يملك شقة أخرى بغير قيود السجل العقاري أو ما يعادلها كقيود مؤسسة الإسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية بعد التخصيص واستلام المسكن المناقشة: من حيث أن المشرع قد نص في الفقرة /5/ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 على وجوب توفر عدة شروط في طلب التخلية لعلة السكن والتي منها أن لا يكون الطالب مالكاً لسكن سوى الشقة المطلوب إخلاؤها ومن حيث أنه يتعين تحديد مفهوم المالك على ضوء التشريعات العقارية النافذة ومن حيث أن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين العاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها عملاً بالمادة /11/ من القرار /188/ لعام 1926 والمادة 852/1 مدني مما يؤدي إلى عدم اعتبار العقود والاتفاقات داخلة في مفهوم الملكية ما لم يتم تسجيلها في السجل العقاري وتبقى في حدود الوسائل التي تجيز التسجيل خاصة وان التسجيل بموجب تلك الوسائل ليس حتميا ومن حيث أنه طالما أن الدعوى بطلب الإخلاء لعلة السكن لا تقبل إلا من المالك بصفة الاستقلال وفق أحكام الفقرة /5/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وقد أجمع الاجتهاد القضائي على أن تكون تلك الملكية مسجلة في السجل العقاري فكيف يمكن إجازة المستأجر بإثبات ملكية المؤجر شقة أخرى بغير ذات القيود مع أن النص الوارد في المادة المذكورة هو واحد لجهة أن يكون طالب التخلية مالكاً وأن لا يكون مالكاً لسكن سوى الشقة المؤجرة.ومن حيث أن عدم تسجيل العقار لا يعتبر تحايلاً على قانون الإيجار طالما أن القانون فقد اشترط الملكية والتي لا تثبت إلا بالتسجيل في السجل العقاري ومن حيث أنه بالاستناد لما ذكر فإنه من غير الجائز إثبات أن المالك للشقة المطلوب إخلاؤها لعلة السكن يملك شقة أخرى بغير قيود السجل العقاري أو ما يعادلها كقيود مؤسسة الإسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية بعد التخصيص واستلام المسكن.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ تقرير المبدأ التالي من غير الجائز للمستأجر إثبات أن المالك للشقة المطلوب إخلاؤها لعلة السكن يملك شقة أخرى بغير قيود السجل العقاري أو ما يعادلها كقيود مؤسسة الإسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية بعد التخصيص واستلام المسكن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.2ـ تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية . صدر بتاريخي 29/5/1416 الموافق 13/10/1995.