• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تبحث في مسائل لم تكن مطروحة أمامها في الدعوى

تلتزم محكمة الدرجة الثانية بحدود الخصومة المعروضة عليها، فلا تبتّ في وقائع أو دفوع أو مسائل لم يسبق طرحها أمامها.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية الخوض في أمور لم تكن مطروحة لديها على بساط البحث