تلتزم محكمة الدرجة الثانية بحدود الخصومة المعروضة عليها، فلا تبتّ في وقائع أو دفوع أو مسائل لم يسبق طرحها أمامها.
لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية الخوض في أمور لم تكن مطروحة لديها على بساط البحث