• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة قاضي الموضوع في دعوة شهود العقد لا تبيح تقديم بينة معاكسة

الاستثناء الاجتهادي المتعلق بدعوة شهود العقد يبقى محدوداً بحدوده، ولا يترتب عليه حق مطلق للخصوم في تقديم بينةٍ معاكسة، لأن قواعد الإثبات الأصلية تظل نافذة ولا تُقلب بمجرد استعمال هذا الاستثناء.

نص الاجتهاد

إن تقرير الاجتهاد حق قاضي الموضوع بدعوة شهود العقد لا يعني حق أي طرف في تقديم بينة معاكسة، لأن الاستثناء الذي منحه الاجتهاد لا يعني قلب قواعد الإثبات ولا خروجها عن المبادئ التي كرسها النص والفقه والاجتهاد