الاستثناء الاجتهادي المتعلق بدعوة شهود العقد يبقى محدوداً بحدوده، ولا يترتب عليه حق مطلق للخصوم في تقديم بينةٍ معاكسة، لأن قواعد الإثبات الأصلية تظل نافذة ولا تُقلب بمجرد استعمال هذا الاستثناء.
إن تقرير الاجتهاد حق قاضي الموضوع بدعوة شهود العقد لا يعني حق أي طرف في تقديم بينة معاكسة، لأن الاستثناء الذي منحه الاجتهاد لا يعني قلب قواعد الإثبات ولا خروجها عن المبادئ التي كرسها النص والفقه والاجتهاد