• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالعقار المرهون دون مقابل إلا برضا المدين الراهن

انتفاع الدائن المرتهن بالعقار المرهون لا يكون مجاناً إلا إذا وافق المدين الراهن على ذلك؛ وإلا امتنع عليه الانتفاع دون مقابل.

نص الاجتهاد

لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالعقار المرهون بدون مقابل إلا إذا وافق المدين الراهن على ذلك