انتفاع الدائن المرتهن بالعقار المرهون لا يكون مجاناً إلا إذا وافق المدين الراهن على ذلك؛ وإلا امتنع عليه الانتفاع دون مقابل.
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالعقار المرهون بدون مقابل إلا إذا وافق المدين الراهن على ذلك