الرهن غير المسجَّل لا ينفذ في حق الغير، لكنه يبقى صحيح الأثر بين المتعاقدين ويلزم كلٌّ منهما بمقتضى ما اتفقا عليه.
يعتبر عقد الرهن غير نافذ تجاه الغير اذا لم يسجل في السجل العقاري اما بالنسبة الى الطرفين فيجب احترام ارادتهما واستقرار التعامل