• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينفذ عقد الرهن العقاري في مواجهة الغير ما لم يسجل في السجل العقاري ويبقى نافذًا بين طرفيه

الرهن غير المسجَّل لا ينفذ في حق الغير، لكنه يبقى صحيح الأثر بين المتعاقدين ويلزم كلٌّ منهما بمقتضى ما اتفقا عليه.

نص الاجتهاد

يعتبر عقد الرهن غير نافذ تجاه الغير اذا لم يسجل في السجل العقاري اما بالنسبة الى الطرفين فيجب احترام ارادتهما واستقرار التعامل