تصحيح الخصومة أمام محكمة ثاني درجة غير جائز متى انطوى على طلبات جديدة، لأن محكمة الاستئناف لا تقبل الطلبات المبتدأة في هذه المرحلة.
إن تصحيح الخصومة أمام محكمة ثاني درجة غير جائز لأنه يعتبر بمثابة طلبات جديدة حظر القانون قبولها في هذه المرحلة