• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة ثاني درجة لأنه يعد طلباً جديداً غير مقبول في هذه المرحلة

تصحيح الخصومة أمام محكمة ثاني درجة غير جائز متى انطوى على طلبات جديدة، لأن محكمة الاستئناف لا تقبل الطلبات المبتدأة في هذه المرحلة.

نص الاجتهاد

إن تصحيح الخصومة أمام محكمة ثاني درجة غير جائز لأنه يعتبر بمثابة طلبات جديدة حظر القانون قبولها في هذه المرحلة