إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً شرط لانعقاد الخصومة؛ فإذا انتفى الإعلان الصحيح أو شابه البطلان انعدمت الخصومة وما يصدر فيها من أحكام.
إن الفقه والاجتهاد قد استقرا على أنه حتى تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفتها الى المدعى عليه والا فإنها تعد معدومة هي وجميع الاحكام التي تصدر فيها ، كما أنه يعد مبنيا على إجراء باطل الحكم الذي صدر على من أعلن بصحيفة باطلة