• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل البلدية عن الأضرار الناجمة عن حالة الطرقات وما يلزمها من احتياطات لدرء الضرر

مسؤولية البلدية تقوم عن الأضرار الناشئة من حالة الطرقات وما يوجد فيها من عوامل إضرار بالناس، متى قصّرت في السهر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء الخطر، سواء كان مصدر العمل مباشرًا من البلدية أو بواسطة ملتزمين.

نص الاجتهاد

إن البلدية مسؤولية عن كل ما يوجد في الطرقات مما يلحق الأضرار بالناس وهي مكلفة بالسهر على هذه النواحي واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الضرر سواء كانت الأعمال صادرة عنها مباشرة أو بواسطة الملتزمين.