• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص القيمي لا يُقبل من المدعى عليه إذا خاض في موضوع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى

الدفع بعدم الاختصاص القيمي دفعٌ شكليٌّ يجب إبداؤه في بدء الدعوى وقبل الخوض في الموضوع، وإلا سقط الحق في التمسك به أمام درجات التقاضي اللاحقة.

نص الاجتهاد

اذا عين المدعي قيمة دعواه ابتداءً وخاض المدعى عليه في موضوع النزاع امام محكمة اول درجة فان دفعه بعدم الاختصاص القيمي امام محكمة ثاني درجة يصبح غير مسموع ويتوجب الدفع بعدم الاختصاص القيمي في بدء الدعوى وقبل أي دفع اخر في الموضوع وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض