الدفع بعدم الاختصاص القيمي دفعٌ شكليٌّ يجب إبداؤه في بدء الدعوى وقبل الخوض في الموضوع، وإلا سقط الحق في التمسك به أمام درجات التقاضي اللاحقة.
اذا عين المدعي قيمة دعواه ابتداءً وخاض المدعى عليه في موضوع النزاع امام محكمة اول درجة فان دفعه بعدم الاختصاص القيمي امام محكمة ثاني درجة يصبح غير مسموع ويتوجب الدفع بعدم الاختصاص القيمي في بدء الدعوى وقبل أي دفع اخر في الموضوع وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض