إذا كان الشخص مُدخلًا في الدعوى ولم يقدّم طلبًا أصوليًا مستقلًا أو عارضًا لنفسه، فإن مذكرة يطلب فيها تعويضًا عن دعوى كيدية لا تقوم مقام الادعاء الأصلي، لأن هذا التعويض يُشترط له طلب صريح من المضرور ولا يُحكم به تلقائيًا.
اذا كان الطاعن التبعي قد ادخل أصلا في الدعوى من قبل المحكمة وفق احكام المادة /152/ أصول محاكمات وكان المذكور لم يقدم طلباً اصولياً بحق نفسه وانما تقدم بمذكرة تتضمن المطالبة بالتعويض عن الدعوى الكيدية فان هذه المذكرة لاتقوم مقام الادعانء الأصلي تأسيساً على ان التعويض المطلوب لا تحكم به المحكمة الا بناء على طلب المضرور عملاً بالقواعد العامة ولان هذا التعويض لا يعد بمثابة مصاريف الدعوى مما تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل لا بد من تقديم طلب وهذا الطلب اما ان يكون طلباً عارضاً او ادعاء اصلياً .