تُبطل عريضة الاستئناف إذا خلت من أسباب الاستئناف المبيّنة على وجهٍ واضح، وعلى المحكمة الاستئنافية ردّ الاستئناف شكلاً عند تخلف هذا البيان.
تقضي المادة /232/ أصول محاكمات بأن استدعاء الاستئناف، يجب أن يشتمل على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا ، وهذا يعني أن عريضة الاستئناف يجب أن تشتمل على الأسباب التي يرتكن إليها في التظلم من حكم محكمة أول درجة ولا يكفي القول بأن الحكم مخالف للحقيقة ولا يكفي الوعد بتقديم الأسباب لاحقا ولا يكفي القول أن المستأنف يعتبر لوائحه ودفوعه السابقة من أسباب الاستئناف لأن المحكمة غير مكلفة بتقصي لوائحه السابقة ، وعليه فإن على المحكمة الاستئنافية أن ترفض الاستئناف شكلاً لخلوه من أسبابه